وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٦ - ٨ ـ باب استحباب غسل الإحرام
وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال ، قال : لا بأس به.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي آداب الحمام [٢].
٨ ـ باب استحباب غسل الإحرام ، وجواز تقديمه على ذي
الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب إعادته
مع الإمكان
[ ١٦٤١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبدالله عليهالسلام ونحن جماعة ، ونحن بالمدينة : إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة ، فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التى تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني.
[ ١٦٤١٩ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد : فلما أردنا أن نخرج ، قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله مع الزيادة [١].
[ ١٦٤٢٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في البابين ٣٢ و ٣٣ من أبواب آداب الحمام.
الباب ٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ | ٧.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٠١ | ٩١٨.
[١] التهذيب ٥ : ٦٣ | ٢٠٢ صدر الحديث ، و ٥ : ٣٠٣ | ٣٤ ١٠ ذيله.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ | ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.